2016-03-24 • فتوى رقم 78204
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للفتوى رقم: 78095، البيع والشراء للذهب والعملات مثال: قمت بتثبيت شراء 10 كغ، ودفعت ثمن 5 كغ، واستلمتها وبعتها لزبون آخر، واستلمت ثمنها ثم عدت إلى التاجر الأول، واستلمت الكمية المتبقية 5 كغ، وسلمتها للتاجر الذي بعته إياها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بيع العملات والذهب لا يجوز فيه التثبيت، بل لابد من التقابض فورا في المجلس لكامل البدلين ولا يجوز تأخير أي منهما ولا بعضه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.