2016-03-27 • فتوى رقم 78227
أخذ أحدٌ من أحدٍ مبلغا من المال، ولم يره أحد، ثم أنكره، ومن أخذا المال أنكر، وقال: أنا من أعطيته المال، ويوجد وأتَوْا بيّ حكما، مع العلم أنا لا أشك في الطرفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن عند مدعي دفع المال للرجل الثاني بينة، فيحلف الرجل الثاني بأنه لم يأخذ المال، وتنتهي المسألة بينهما، وذكر الاثنين بالله تعالى وخوفهما من عقابه، روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)) ثَمَّ: هناك في الآخرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.