2016-04-13 • فتوى رقم 78545
أنا مدير بفرع شركة عالمية، أستقبل دولارات من الفرع الرئيسي للشركة بالخارج محسوبة على أساس بيعها بالسعر الرسمي المحلي للدولار في بلدي؛ لتغطية مصاريف الشركة بالعملة المحلية، هل يجوز لي أن أبيع هذه الدولارات في السوق السوداء وأستفيد من فرق السعر لي أم هذا إثم في حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم تمنع من ذلك قوانين البلد الذي أنت فيه، ولم تمنع من ذلك قوانين الشركة، فلا مانع من ذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.