2016-05-03 • فتوى رقم 78834
الحمد لله والصلاة على رسوله وآله أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال صاحب المطعم مرقة أضحيته في أطعمة الزبائن؟ إما ينتفع بها هكذا وإما يريقها بلا فائدة ويضيعها؟ فإن وضعها في الأطعمة فهل ينبغي أن يتصدق بدلها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يستفيد منها في إطعام الزبائن إذا لم يكن لها ثمن، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.