2016-05-07 • فتوى رقم 78925
السلام عليكم
ماهي الضوابط الشرعية لتجارة العملات الأجنبية والمعادن والنفط عن طريق الإنترنت أو ما يسمى بنظام الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية؟ كالتجارة بالهامش، أو تبييت الصفقات وأخذ عمولة عليها، مع العلم أنه يتم إيداع وسحب النقود بشكل فوري.
أرجوا التفصيل بارك الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجارة العملات صرف، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
والمعروف في تجارة العملات في الأسواق الدولية أن التقابض يتأخر يومين عن التعاقد وهو محرم، ثم إن أقرض السمسارُ المستثمرَ ما يتاجر فيه، فهو ليس قرضا مجانيا بل قرض بشرط أن يكون التعامل بالبيع والشراء من خلال ذلك السمسار لذا فهو قرض جرّ نفعا وهو ربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.