2016-06-08 • فتوى رقم 79395
لديَّ عميل يطلب توريد بعض المعدات، يتم شراؤها من الخارج بالدولار، عادة يقوم العميل بشراء هذه العملات من البنوك الحكومية بالعملة المحلية، ومن ثم يقوم البنك بتحويل القيمة بالعملات الأجنبية لحسابي في الخارج، الإشكال الآن أن العميل لا يملك رصيدًا كافيًا من العملة المحلية، وطلب مني توريد مبلغ معين في حسابه ليقوم بشراء العملة الأجنبية لتحويلها لحسابي، وسأسترد ما أودعته في حسابي من خلال وجود فرق في سعر الصرف بين البنك الحكومي والسوق الحر، وكذلك من خلال هذا الفرق يتم شراء المعدات المزمع توريدها بعد وضع هامش الربح، فهل تجوز البيعة بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عليك أن تبيعه بالعملة المحلية وتأخذ منه الثمن بالعملة المحلية أو بالدولار بحسب سعره في السوق الحرة يوم الوفاء، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.