2016-06-11 • فتوى رقم 79410
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن أدفع ثمن الشاتين أو الخروفين (العقيقة) إلى جمعية خيرية من أجل الشراء والذبح ومن ثم توزيعها على الفقراء؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.