2006-10-09 • فتوى رقم 7950
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه.
وقبض كل جنس بحسبه، إما بالوزن، أو العدد، أو التخلية، أو رفع اليد، وإن حساب قيمة (القهوة – البن ) يتم عن طريق وزن البضاعة، فهل يجوز للمشتري أن يقبض القهوة من البائع بالتخلية بينه وبين البضاعة، أو بطريقة العدد، كي يوفر المشتري أجرة حمولتها ووزنها إلى محله ويبيعها، علماً أن حساب قيمة البضاعة المباعة أولاً سيحسب من خلال وزن المشتري الثاني الذي سيستلم عن طريق الوزن، لأن وزن أكياس القهوة يختلف من كيس لآخر.
أرجو منكم فضيلة الشيخ أن تعطونا الحل الشرعي الأمثل إن كان هذا التعامل في الصورتين لا يجوز، وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اشتراها بالوزن فلا يعد قابضا لها حتى توزن، وإن اشتراها بالكيس من غير وزن، فإذا خلي بينه وبينها وأذن له بحملها وتمكن من ذلك وكانت أكياسها مميزة عن الأكياس الأخرى التي لم يشترها، فيعد قابضا بمجرد تمكنه من حملها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.