2006-10-09 • فتوى رقم 7952
أريد أن أسأل: ما الفرق بين الاحتلام والجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتطلق الجنابة في الشّرع على أمرين:
إنزال المنيّ، والجماع.
فخروج المنيّ بشهوة من الرجل أو المرأة بالاحتلام تحصل به الجنابة، ويجب به الغسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.