2005-11-20 • فتوى رقم 80
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال يقول:
بنت تزوجت زوجاً قد سبق له الزواج من قبل، وأنجبت له الزوجة الأولى ولداً.
والسؤال هنا: هل يجوز لهذا الولد من الزوجة الأولى أن ينظر إلى أم زوجة أبيه بغير حجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أم زوجة الأب ليست محرما للابن، بل هي أجنبية عنه من كل وجه، ويحل له الزواج منها، وبناء على ذلك لا يحل له النظر إليها بغير حجاب كامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.