2016-08-19 • فتوى رقم 80807
قمت بأداء قسم الجنسية بدولة غربية، وقرأت فتوى لأحد أساتذة الشريعة يقول لمستفتي آخر: إن قسم الجنسية في نفس البلد التي أخذت جنسيتها كفر، فسألت دار الإفتاء وذكرت لهم الفتوى التي قرأتها دون أن أذكر اسم ووظيفة من أفتى بها، فكان جوابهم: إن القسم الذي أديته لا ينقض الإسلام، أنا مقتنع بجواب دار الإفتاء، ولكن هل كان يجب عليَّ أن أخبر دار الإفتاء بطبيعة عمل صاحب الفتوى الذي قال: إن قسم الجنسية التي أخذتها كفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجب عليك ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.