2016-08-25 • فتوى رقم 80892
أنا من أحد البلدان العربية، ولدينا فرق في سعر صرف عملتنا بين السوق السوداء والسوق الرسمية، ويوجد مصرف يوفر بطاقات بنكية بالسعر الرسمي، أقوم بشراء هذه البطاقات من أصحابها واستخدامها في شراء بضائع من الخارج وإدخالها للبلد والمتاجرة بها، حيث لا يمكنني الحصول على السعر الرسمي إلا من خلال هذه الطريقة،
وغير ذلك يتطلب دفع رشاوي، هل الطريقة التي استعملها جائزة شرعًا أم أنها غير جائزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك ممنوعا في القانون فلا أرى جواز ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.