2016-08-29 • فتوى رقم 80973
توفي الأب وسدد جميع ديونه والتزامه لزوجته الثانية لطلبها في الأسبوع الأول من الوفاة، ورحلت لبيت أبيها، ترك بنتًا قاصرة لأم متوفية ومبلغًا في خزانته، وصيته لأحد أبنائه بتجهيز العرس لأخته مقابل أن يأخذ شقة، ولكن لم يحدث لأن زوجة الأب لم تعترف بهذا وأخذت نصيبها من التركة بالكامل ما عدا المبلغ في خزانته، فهل يحق للبنت أن تأخذ هذا المبلغ لأنه مساوي لما قاله الأب وبموافقة جميع الورثة دون علم زوجة الأب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز أخذ شيء من التركة دون علم زوجة الأب، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ". أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير حسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.