2005-12-23 • فتوى رقم 810
السلام عليكم:
أريد أن أستفسر: هل اللحن في الأذان هو بدعةٌ، بعني أنه هل يجوز للمؤذن أن يتلحن بالأذان، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يفضل في المؤذن أن يكون قوي الصوت، وندي الصوت، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في كلمات الأذان: (لقنها بلالاً فإنه أندى منك صوتا)، أما التلحين فلا يرد هنا، لأن الأذان عبادة يراد بها الإعلان عن دخول الوقت، وليس الطرب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.