2006-10-14 • فتوى رقم 8104
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أحيانا استخدم بطاقة الإئتمان أو بطاقة السحب العادية (فيزا إلكترون) في دفع مشترياتى في الجمعية التعاونية، وأطلب من الكاشير أن يسحب فوق المشتريات مبلغاً من المال، وأحيانا أسحب من الكاشير من دون مشتريات بواسطة نقاط البيع، ما هو الحكم؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبطاقة الائتمان (السحب على المكشوف) تردد كثير من العلماء في جواز استعمالها، وأنا أرجح التحريم في سحب المال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.