2016-09-02 • فتوى رقم 81060
فضيلة الدكتور: توفي رجل عن أم، وثلاث أخوات، وثلاثة أعمام، فكيف توزع التركة؟
أفيدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضا لوجود الأخوات، وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وباقي المال للأعمام الأشقاء تعصيبا يقسم بينهم بالسوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.