2016-10-01 • فتوى رقم 81473
السلام عليكم
توفي ابن عمتي ولديه ابن، وابنة، ولديه أخت على قيد الحياة، وتوفيت عمتي بعد وفاة ابنها، فهل من الحق أن أخواتها يرثون أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تقسم تركة ابن العمة هذا بعد إخراج الديون منها والوصايا الصحيحة الثابتة كما يلي:
لوالدته السدس والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت، أما تركة العمة بعد وفاتها بما فيها السدس الذي ورثته من ابنها يقسم على ورثها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.