2016-10-12 • فتوى رقم 81624
ما حكم تغيير عملة بعملة أخرى مع تأخير بعض المال وقتا قصيرا؟
مثال: يكون له 1000 جنيه نظير عملة يبعها فأعطيه 900 جنيه وأؤخره ساعتين للمائة المتبقية لعدم توفرها ولحين إحضار المتبقي من مكان أو شخص آخر يعمل معي في تجارة العملة، هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز التأخير أبدا، فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، ويمكن إقراضها ثم استيفاؤها بعد مدة بعملة أخرى بشرط أن يكون ثمن الوفاء هو الثمن عند الوفاء لا عند الاقتراض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.