2016-11-11 • فتوى رقم 81988
معالي الدكتور السلام عليكم
هل يأثم إذا أحد من الورثة رفع دعوى ضد إخوانه وأخواته (بقية الورثة) إلى القضاء لبيع العقار الشائع في المزاد العلني لتقسيم الإرث جبرًا؟ وذلك لحاجته لنصيبه نقدًا من الإرث لتسديد ديونه؟ مع العلم أن بعض الورثة (بنات غير متزوجات) يسكنون في كل العقار الشائع مجانًا ولا يريدون دفع أي إيجار مقابل سكنهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن فشلت محاولات الإقناع وتوسط الكبار فلا مانع من رفع دعوى لأخذ الحق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.