2016-11-30 • فتوى رقم 82305
السلام عليكم
توفي أبي وترك بنات متزوجات وغير متزوجات، وأوصى بأن يكمل أخواتي تعليمهم من المال قبل القسمة، فلم نوزع الورث برضا من الجميع، ولكن أبي قد أوصى بمبلغ معين لله فقمنا ببيع أرض له كي نخرج المال وتبقى مبلغ بسيط منه، فهل يتم تقسيمه؟ أم يدخل ضمن المال الذي يصرف منه على المنزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ". أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير حسن، فإن رضي بقية الوارثين بتنفيذ وصية الوالد وكانوا بالغين مختارين فلا مانع، والمال الزائد من بيع الأرض يقسم بين الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.