2016-12-14 • فتوى رقم 82524
السلام عليكم
توفيت والدتنا يرحمها الله، وتركت وصية بصرف ثلث مالها بكل أشكاله في سبيل الله.
السؤال: هل يجوز لنا إعطاء أحد الورثة من هذا المال لمساعدته بسبب حاجته؟
جزاكم الله خيرًا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك إذا كان هذا الوارث فقيرا مستحقا للزكاة، يعطى لفقره لا لقرابته، وإلا لم يجز .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.