2016-12-15 • فتوى رقم 82550
السلام عليكم سيدي
تعقيبًا على الفتوى رقم: ٨١٤٠٤ في الميراث، بجمع نصيب الأفراد الوارثين في هذه الفتوى سيكون المجموع أكثر من واحد صحيح.
فلذلك أرجو من سيادتكم التوضيح مع وافر الشكر والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنت النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس والتعصيب أيضا، ولا شيء لغيرهم من المذكورين لحجبهم بمن ذكر.
وعليه فتقسم التركة إلى /12/ سهما، للبنت منها /6/ أسهم، وللزوج منها /3/ أسهم، وللأم منها /سهمان/ وللأب منها /سهمان/ فيكون المجموع /13/ سهما، ولذلك ففي المسألة عول، فتقسم التركة إلى /13/ سهما/ بدلا من /12/ سهما، وتبقى حصة كل وارث على حالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.