2016-12-18 • فتوى رقم 82583
السلام عليكم ورحمة الله
لقد توفى أبي ولديه ولدان صغيران من زوجة أخرى، ونحن ٣ رجال وبنتين، فما حق الزوجة من الميراث وحقنا نحن بالنسبة؟ وهل يجوز لزوجة أبي استرداد المهر والمؤخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون من التركة ومنها مهر زوجة أبيك الذي لم يرده إليها، وإخراج الوصيا التي لم تتجاوز ثلث الباقي من التركة-بعد إخراج الديون منها، ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لزوجة المتوفى ثمن التركة فرضا، والباقي لأبنائه من الزوجتين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.