2016-12-19 • فتوى رقم 82604
نحن ثلاثة إخوة وأربع بنات، والدي قام بتدريس إخوتي وتزويجهم، وعندما سألني هل تريد أن تتزوج أو تدرس فقلت له: أريد أن أدرس، سافرت وكان يصرف عليَّ لمدة سنتين، ووضع مبلغًا من ماله لا يتعدى ربع أملاكه في يد أختي الصغرى، وقال لها: هذه حق دراسة أخيك إذا مت، لا تعطيها لأحد من إخوانك، ومات أبي، هل هذا المبلغ يحق لي التصرف فيه أم أن لأخواني حق فيه؟ علمًا أن أمي واثنتان من خواتي لا يجدون أي مانع في إعطائها لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه وصية لوارث، وبما أن الورثة أجازوها فلا مانع من ذلك، ويحل لك هذا المال، ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة المورث، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ". أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير حسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.