2016-12-19 • فتوى رقم 82625
2016-12-14 • فتوى رقم 82524.
كان السؤال: توفيت والدتنا يرحمها الله، وتركت وصية بصرف ثلث مالها بكل أشكاله في سبيل الله.
السؤال: هل يجوز لنا إعطاء أحد الورثة من هذا المال لمساعدته بسبب حاجته؟
جزاكم الله خيرًا.
ورد الشيخ يحفظه الله
لا مانع من ذلك إذا كان هذا الوارث فقيرًا مستحقا للزكاة، يعطى لفقره لا لقرابته، وإلا لم يجز
توضيح
المال صدقة وليس زكاة وبموافقة بقية الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نص الفتوى(لا مانع من ذلك إذا كان هذا الوارث فقيرا مستحقا للزكاة، يعطى لفقره لا لقرابته، وإلا لم يجز) وهو واضح .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.