2016-12-22 • فتوى رقم 82650
رجل تزوج بأربع نساء، أراد أن يتزوج بواحدة أخرى فقام بطلاق إحدى الزوجات الأربعة سرًا، ولم يبلغ أحدا بذلك، وحتى المطلقة لم يخبرها، وبعدها قام بزواج واحدة أخرى، وبعدها توفي ولم يعلن باسم المطلقة، ما حكم الشرع في ذلك؟ وزواجه من الأخيرة والميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تعد الأخيرة زوجته شرعا إلا بعد أن يثبت بدليل معتبر شرعا أنه طلق إحدى نسائه الأربع قبل زواجه منها ومضت عدتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.