2016-12-25 • فتوى رقم 82689
بعد وفاة أبي رحمة الله عليه تم تقسيم راتب تقاعده إلى 4 حصص، بحيث ثلاث حصص متساوية لي ولأختي ولأخي الصغير، وحصة أكبر لأمي، أنا طالبة جامعية، وأختي مخطوبة وتدرس، وأخي لا يدرس، فتعطيه أمي قدر حاجته، وأما الباقي من ماله فتخبؤوه في حصالة لمستقبله، هل هذا عدل؟ لأني وأختي بحاجة للمال، هل يجوز لأمي صرف مال أخي لمصاريف زواج أختي؟ هل يجوز لها أن تعطيني الباقي من مال أخي لأن مصروفي لا يكفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم تحدد الجهة التي تصرف هذا الراتب كيفية تقسيمه، فيوزع توزيع التركة، كل بحسب نصيبه، وإن حددته الادولة فبحسب تحديدها، ولا يجوز لأمك صرف مال أحد أولادها الصغار إلى ولد آخر، ولكن لها الصرف عليه من مالها هي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.