2017-01-03 • فتوى رقم 82865
أنا أعيش في أمريكا، وزوجتي مسلمة، وجميع أهلها نصارى، وليس لي منها أبناء أو بنات، ولي ولدين (من زوجة سابقة مطلقة منذ وقت بعيد) بالغين متزوجين، لو توفاني الله قبلها فلن يكون لها وريث شرعي، حيث أن أخواتها النصرانيات لا يجوز لهن شرعًا أن يرثن منها، لأن الكافر لا يرث مسلمًا، فكيف يتم توزيع تركتها بعد وفاتها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن لزوجتك المسلمة هذه وريث غيرك من المسلمين وأنت مسلم فتركتها كلها لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.