2017-01-06 • فتوى رقم 82874
توفي عن زوجة دون أولاد، وله أم، وأخ، وثلاث أخوات، كيف تقسم تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات، وباقي المال للأخ والأخوات الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.