2017-01-09 • فتوى رقم 82947
كانت جدتي تعيش مع أمي، وقد تنازلت جدتي لأمي عن كل ما تملك، ولكن بغير رضا، وأمي لها أخ لم ينل أي شيء، وقد توفيت أمي ولها أربع بنات، هل إرثها يوزع على الأربع بنات دون أن يدخل فيه أخو الأم أم يدخل فيه؟ ما حكم الشرع والدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة أمك -إن وجد شيء من ذلك- ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فتركة أمك توزع كما يلي: للبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وباقي المال للأخ الشقيق أو لأب تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.