2006-10-19 • فتوى رقم 8304
ما حكم المطالبة بالتعويض الأدبي والقضاء به، علماً بأن القانون المدني يجيز ذلك، حيث بينت المذكرة الإيضاحية للمادة 231 أن الغاية من التعويض الأدبي هي جبر الضرر، ومن صنوفه ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى واللوعة نتيجة موت إنسان عزيز عليه، فهل من حرج شرعي في المطالبة والحكم به؟
إذا كانت الإجابة بنعم، فهل هذا موضع اتفاق بين الفقهاء، أم اختلاف؟
وجزالك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء يرون أن الحقوق الأدبية ليست مالا، وبالتالي لا يستحق التعويض عنها إذا فاتت، وذهب البعض إلى أنها أموال ما دامت في العرف كذلك، وبالتالي يستحق التعويض عنها إذا فاتت. والراجح عندي القول الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.