2017-01-31 • فتوى رقم 83270
سيدة لها ابن متزوج و٤ أحفاد، ولها ٢ إخوة ذكور وأخت، السؤال: إذا توفيت تلك السيدة هل لإخوتها إرث منها؟ وإذا لم يكن هل يرثها ابنها المتزوج؟ وإذا توفي الابن في حال حياتها هل يرثها الأحفاد والأحفاد هم ٣ بنات وذكر؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يرث الإخوة مع وجود الولد الذكر، ولا مع وجود ولد الولد الذكر من الذكور.
ولابد من بيان كل الأقارب الذين يموت عنهم الميت لبيان كيفية تقسيم التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.