2006-10-19 • فتوى رقم 8330
أستاذي الكريم: اشتركت أنا وشخص في شراء سيارة، وبعد شرائها اتفقت معه على أن أعمل بها ولي الربع، أو مقداراً معيناً من المال، هل يصح هذا الاتفاق؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الزائد يعد أجرة، وقد منع اكثر الفقهاء أن تكون الأجرة جزءا من الربح، بل مقدارا محددا من المال، وأجازه الحنبلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.