2017-02-02 • فتوى رقم 83334
السلام عليكم فضيلة الشيخ
مات الزوج وترك زوجة واحدة، وثلاث بنات، وأمًا، وإخوة ذكورًا وإناثًا، ولم يوصِ بشيء وليس عليه ديون، فكيف تقسم ثروته لو تكرمتم؟ وهل لأعمامه أو أخواله أي حق في ورثته؟
وحفظكم الله وبارك الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وباقي المال للإخوة الأشقاء الذكور والإناث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأعمام والأخوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.