2006-10-21 • فتوى رقم 8359
توفيت زوجة عن زوج، وأختين، كيف توزيع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج النصف، وللأختين الثلثين. ونظرا لعدم كفاية التركة تقسم التركة إلى /7/ أسهم، للزوج منها ثلاثة، وللأختين منها أربعة بينهما بالسوية، عولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.