2017-03-07 • فتوى رقم 83866
سؤالي عن القرض الذي تقدمه نقابة المهندسين القرض الحسن للزواج كالتالي: يقدم المهندس طلبا للنقابة، ثم تعطيه ألف دينار نقدا ويعيدهم أقساطا بنفس القيمة دون مرابحة أو فوائد، وتعطيه 4 آلاف بنسبة مرابحة 3% على شكل أثاث أو صالة أو أي مستلزمات عينية أخرى، حيث يذهب المعنى إلى المكان الذي سيشتري منه، ويطلب فواتير بالثمن ويرفق الفواتير للنقابة وتقوم هي بشراء أو دفع ثمن استئجار صالة زفاف، فهل يجوز الانتفاع به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما القرض الحسن فلا إشكال فيه.
وأما المرابحة فإذا كانت النقابة هي التي تشتري السلع وتدفع ثمنها للبائع، ثم تبيعها للمستفيد بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والنقابة تقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو تشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.