2017-03-14 • فتوى رقم 83996
توفي رجل عن أربعة أبناء وأربع بنات، كلهم أشقاء من أم واحدة، وبنت خامسة من أم مختلفة، أم البنت الخامسة توفيت قبل زوجها، وترك الرجل بيتًا، وبعد وفاته توفي أحد الأبناء الذكور، وبعده توفيت البنت الخامسة غير الشقيقة، ويريدون أن يبيعوا البيت الآن، فكيف يتم تقسيم ثمنه؟ علمًا بأن البنت الخامسة توفيت عن ابنين وبنتين وزوجها توفي قبلها، كيف يتم توزيع ثمن البيت؟ علما بأن تركة المتوفين كلهم ليس عليها أي ديون أو وصايا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما عن الرجل الاول فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فتركته توزع كما يلي:
لزوجته الحية منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولا شيء لزوجته التي توفيت قبله، وباقي المال يقسم بين أبنائه كلهم من الزوجتين للذكر مثل حط الأنثيين، وفيهم الابن الذي توفي بعد أبيه، وكذلك البنت التي توفيت بعد أبيها فلهما حصة من التركة، ثم يدخل ذلك ضمن ميراثهما ويكون لورثتهما من بعدهما.
ولا يمكن توزيع تركة الباقين بعد وفاتهم إلا إذا حدد ورثتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.