2017-03-15 • فتوى رقم 84000
توفي رجل عن أربعة أولاد وأربع بنات من أم واحدة، وبنت خامسة من أم أخرى، أم الثمانية كانت حية عندما مات زوجها، ولكن أم البنت الخامسة توفيت قبل وفاة زوجها، بعد وفاة الزوج توفيت أم الثمانية، ثم توفي أحد أبناءه الذكور وليس له ذرية، ثم توفيت بعد هذا الابن البنت الخامسة غير الشقيقة، يوجد منزل كان يملكه الرجل المتوفي ويتم الآن بيعه، كيف يتم تقسيم ثمنه؟ علما بأنه ليست على المتوفى ديون وليس له وصايا واجبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
انظر ما أجبناك به في الفتوى رقم 83996
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.