2017-03-18 • فتوى رقم 84051
على ماذا اعتمد الفقهاء من أدلة لحجب الأخت لأب في ميراث أخيها الذي يورث كلالة وورث إخوانه وأخواته الأشقاء فقط؟ أليس هذا بخلاف ما ورد بالأية ١٧٦ بسورة النساء صراحة وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ولم يفرق بين الأخت الشقيقة والأخت لأب؟ هل هناك دليل من القرآن أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه اجتهاد الفقهاء؟ وهل على ذلك إجماع المذاهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا الحكم صحيح وأدلته يجب الرجوع فيها إلى الكتب الفقهية المسهبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.