2017-03-29 • فتوى رقم 84205
سيدي الدكتور أحمد بارك الله فيكم
أجور تحويل العملات من بلد لآخر هل فيه إشكال؟ وهل زيادة الأجور عن سعرها الأساسي إن دفعت في الآجل هل فيه إشكال؟
جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملية التحويل لعملة أخرى هذه تتضمن صرفاً وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز التأخير.
ثم إن كنت ترسل عملة معينة كالدولار مثلا ويستلم المستفيد بالدولار فيكفي التقابض مع شركة التحويل، أما إن كان المستفيد يأخذ بعملة أخرى كاليورو، فعليك صرف الدولار ليورو، لترسل يورو، ويقبض المستفيد يورو، أو ترسل دولارا ويقبض المستفيد دولارا، ثم هو يصرفه لليورو.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.