2017-04-03 • فتوى رقم 84270
توفيت زوجتي ولي منها صبي عمره (٣) سنوات، وأمها وأبوها أحياء، وكان لها في ذمتي قبل وفاتها (٢٨) غرامًا من الذهب من معجل المهر، و(٢٠٠) ألف مؤجلة، والأمر لم يصل للمحكمة بعد، السؤال:هل لوالديها حق في الإرث من الذهب ومن مؤجل المهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما تركته الزوجة من مال أو دين لها أو من حقها من المهر يوزيع بين ورثتها كلهم ومنه الأب والأم، يأخذ كل منهم بحسب نصيبه من الميراث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.