2017-04-03 • فتوى رقم 84287
سيدي:
يقول السائل: تعودت تحويل نقود إلى شركات صينية عن طريق مكتب، وبما أنه يوجد بيني وبين المكتب ثقة فبمجرد أن أتصل به بالتليفون وأقول له: أرجو منك أن تحول لي مبلغ عشرة آلاف دولار فيحولها فأدفعها له على دفعات 2500 كل دفعة بسعر اليوم الذي أدفع فيه لا بسعر اليوم الذي حوّل فيه، فهل هذا جائز؟
جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
انظر ما أجبناك به في الفتوى رقم 84205
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.