2017-04-08 • فتوى رقم 84302
اقترضت مبلغًا بالجنيه المصري للمضاربة في سوق السيارات بالسعودية، نسبة المشاركة في الربح والخسارة 30% بدون شروط للعملة، اتفقنا على تحويل مبلغ شهري لاستخدامي السيارة التي نقوم بالمضاربة عليها ويخصم من الربح، انفصلنا ويطالبني بدفع المبلغ بالريال السعودي بسعر الصرف في وقت استلام المبلغ بالإضافة ل30% من الأرباح، هل يجوز إعطاءه المبلغ بنفس عملة الاقتراض مضافًا إليه 30% من ربح العملة و30% من أرباح المضاربة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذه شركة وليست قرضا، فالشركة الجائزة يشترط فيها أن تتفقا على قسمة الأرباح بينكما بنسبة من الربح لكل منكما فيها لا بمبلغ مقطوع ولا نسبة من رأس المال، أي 50% مثلاً من الأرباح لك، ومثلها له أو غير ذلك...، ولا يجوز بمبلغ مقطوع لك شهرياً مثل 2000 كل شهر مثلاً أو كل سنة أو غير ذلك...، فالربح بالشركة معلوم بالنسبة لا بالمقدار، والخسارة إن وجدت فهي على صاحب رأس المال فقط، والعامل يخسر تعبه وجهده.
فإن أخذت منه بالجنيه، فإنك ثم عملت فربحت فإنك ترد له بالجنيه، وتعطيه من الربح أيضا بحسب المتفق عليه بينكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.