2017-04-16 • فتوى رقم 84400
توفي الزوج، ثم بعد عشرين عامًا توفيت الزوجة، ولهم ولد وبنتان، وقد ترك الأب لهم ميراثًا لم يوزع، وبعد وفاة الأم تقرر توزيع الميراث وحسب حصر الميراث الشرعي من المحكمة تقرر توزيع الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضاً كتب بعدها: "وصحت المسألة الانتقالية من ستة عشر سهما للذكر ستة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم وذلك حسب الفريضة الشرعية"
يرجى توضيح ذلك مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرسل صورة هذه الوثيقة للنظر فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.