2017-04-21 • فتوى رقم 84464
كيف يقسم إرث الأب المتوفى ولديه زوجة متوفية، أولادها طفل وابنة، ولديه زوجة ثانية بلا أولاد، نطلب منكم كيف يتم تقسيم الإرث شرعًا.
وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: لزوجته التي هي على قيد الحياة الثمن فرضا، وباقي المال لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.