2017-04-30 • فتوى رقم 84611
توزيع ميراث لميت له ثلاث بنات وأمهن، متوفي الأبوين وله ستة إخوة وأخت، أحياء كلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وباقي المال للإخوة والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.