2017-04-30 • فتوى رقم 84613
عمي متوفى، ترك عقارًا وأثاثًا، هو متزوج ليس له أبناء، بعد وفاة زوجة عمي تقدم أخوها بطلب ميراث أخته، ما هو المقدار لزوجة عمي في هذا الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان عمك توفي عن زوجة ولا أبناء له، فلها منه الربع، وهو لورثتها من بعدها إن لم تكن أخذته قبل موتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.