2017-04-30 • فتوى رقم 84622
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أما بعد، فإن قانون الأسرة عندنا يوجب على القضاة أو الموثقين عند تحرير الفريضة وقسمة التركة تنزيل أولاد وبنات الأصل المتوفى (الابن أو البنت) في تركة الجد أي أن الأحفاد يرثون الجد كما لو بقي أصلهم حيا، فهل هذا النصيب يجوز أخذه شرعا أم لا يجوز؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يرث أبناء الابن من جدهم إن كان أبوهم قد توفي قبل أبيه (جدهم) إن وجد للجد أبناء آخرون، لأن إرثهم بالعصوبة، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والأبناء أقرب من أبناء الأبناء، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة، يعدها بعض الفقهاء المعاصرين جائزة وأنا أخالف في ذلك، أما عند عدم الأولاد المباشرين للميت فإنهم يرثون بالتعصيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.