2017-04-30 • فتوى رقم 84625
مولانا الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يتم توزيع التركة والوارثون هم: بنت، أختان شقيقتان، أخ لأب؟
بارك الله بكم وأدامكم ذخرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنت النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، وباقي المال للأختين تعصيبا (الأخوات مع البنات عصبات)، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين المعصبات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.