2017-05-07 • فتوى رقم 84689
جاء في الفتاوي الهندية من كتب الحنفية: إذَا لَفَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسُ رَطْبٌ فَظَهَرَتْ نَدَاوَتُهُ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَيْثُ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَا يَتَقَاطَرُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا .
هل المقصود هنا ثوب نجس بماء نجس أم أي نجاسة مثل بول وغيره؟ وهل يجوز قياس هذه الحالة على غير الملابس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المعنى العام هو أن النجاسة الرطبة تنتقل إلى الثوب الطاهر إذا ترطب بها، سواء كان بولا أو ماء متنجسا، وإذا لم يظهر أثره فيها بشكل بين فلا ينجس الثوب الطاهر بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.